السيد علي الموسوي القزويني

29

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

وجوابه التخصيص بما ذكر من الإجماعات والروايات فإنّها كما تنهض ناقلة عن الأصل كذلك تنهض مخصّصة للعمومات . وهذا كافٍ في التزام إناطة الحكم تكليفاً ووضعاً بالنجاسة وكونها مانعة من الجواز مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل . ومن هنا يظهر الجواب عن العلاوة ، فإنّ الجواز في الموارد المذكورة ليس إجماعيّاً وحيث قلنا به فيها أو في بعضها كان مخرجاً عن القاعدة بالدليل ، فلا ينافيها ثبوته فيها لأنّها على ما بيّناه سابقاً قابلة للتخصيص . ثمّ ينبغي التكلّم في كلّ واحد من الأعيان النجسة على وجه التفصيل طلباً لمعرفة أحكام كلّ مفصّلة ، وتمييزاً لمحل الاستثناء منها عن غيره ، ويتمّ ذلك في مباحث